ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يعد الضرر عصب المسؤولية المدنية، و في ضوء نتائجه التي استقر عليها يوصف بأنه ضرر ثابت لا صعوبة في تعويضه، إلا أن المسألة تذهب إلى أبعد من ذلك، فقد يكون الضرر متغيراً يختلف مداه وقت التعويض عنه عما كان عليه وقت وقوعه سواء من حيث حجمه زيادةً أو نقصاناً، أو من حيث قيمته ارتفاعاً أو انخفاضاً، و يحصل كل ذلك أما قبل صدور الحكم بالتعويض، أو قد يتراخى إلى زمن قد يطول أو يقصر بعد صدور الحكم الأمر الذي أوجب علينا الإشارة إلى كيفية تحديد مقدار التعويض الجابر لهذا الضرر المتغير ثم ما الوقت الذي ينبغي مراعاته من قبل القاضي و هو يتولى النظر في دعوى التعويض؟ هل هو وقت حدوث الضرر أم وقت صدور الحكم؟ و هل يمكن إعادة النظر في تقدير التعويض في ضوء التغير الحاصل سواء كان بالزيادة أم بالنقصان؟.
تختلف قوانين الميراث من مجتمع إلى آخر, هذا و تختلف النظرة إلى طبيعة الميراث بوصفه طريقا لانتقال الملك بسبب الوفاة, و ذلك بالنظر إلى صلة الميراث بنظام الأموال و نظام الأشخاص.
تكمن أهمية بحث المسؤولية العينية للحائز في كونه يتناول نوعا من المسؤولية, المسؤول فيها لا يتوافر فيه عنصر المديونية, فالحائز لايكون مسؤولا عن الدين المضمون بالرهن إلا في حدود قيمة العقار المرهون و هذا ما يؤدي إلى تشابه مركزه مع بعض المراكز القانونية الأخرى , كمركز الكفيل العيني و مركز الوارث.
عوارض سير الدّعوى المدنيّة هي أحداث أو وقائع تتعرّض لها الدعوى من الناحية الشكلية وقبل الدخول في الموضوع، وتؤدّي إلى وقف السّير في الدّعوى أو تعطيلها مؤقّتاً. فهناك عوارض معيّنة تطرأ على الدّعوى المدنيّة، فتجعلها في حال ركود مؤقّت تمنع سيرها نحو غايت ها المنشودة، هذه العوارض بعضها يرجع إلى إرادة الخصوم، وهذا مظهر من مظاهر مبدأ سيادة الخصوم على الدّعوى المدنيّة، وبعضها يرجع إلى نصّ القانون أو تقدير القاضي. كما أنّ قسماً من هذه العوارض يرجع إلى أسباب لا إراديّة تقع دون أن يكون للخصوم يد في وقوعها، أو قدرة على دفعها؛ كالوفاة، أو فقد الأهليّة، أو زوال صفة الممثّل القانوني.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا