أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد
يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان
الفساد إليها.
و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا
يعاقب الفرد
على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب
السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد
مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى
الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك
القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا
لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده
الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل
و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع
بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.