ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

اشترط الفقهاء أن يكون الحق المبرأ منه مملوكاً لصاحبه، ليصح الإبراء منه؛ فصاحب الإبراء يملِك الحق، و يملك التصرف فيه، على الوجه المعتبر، و صحة الإبراء تتوقف على سبقِ الملك؛ فلا يبرأ المبرأ إلا بإبراء صاحب الحق. و في بعض الصور يقع الإبراء فيها من غير ص احب الحق، و من أهم هذه الصور، إبراء الوصي من مال اليتيم، و إبراء الولي من مهر موليته، و إبراء الأم زوجها من حضانة الصغير، و إبراء الوكيل من مال موكِّله، و إبراء الفضولي، فهل يقع مثل هذا الإبراء؟، أم لا؟، تناول الباحث تعريف الإبراء، و دراسة هذه الصور و بيان حكمها، و قد خلص الباحث إلى عدة نتائج أهمها، يقصد بالإبراء: " تنازل صاحب الحق عن حقه الذي يملك التصرف به"، و الإبراء من المهر قبل الدخول هو حق الزوج، و أن حق الحضانة حق أوجبه الشرع للمحضون و الأم أحق من غيرها في الحضانة فيجوز لها الإبراء عن حق الحضانة، و الوكالة العامة تشمل الإبراء، و إبراء الفضولي باطل.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا