ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

العلاقة السببية هي الرابطة المؤكدة والمباشرة التي تربط الفعل بالنتيجة ،وإن كان إثبات هذا المبدأ يتفق مع القواعد العامة التقليدية فهو صعب جداً إثباته في المجال البيئي بسبب تعدد مصادر الضرر البيئي. لذا أردنا في هذا البحث أن نتعرف على هذه الصعوبات والتط رق إلى الحلول المقترحة للتغلب عليها وذلك بتقسيم البحث إلى فصلين رئيسين حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى ماهية العلاقة السببية ونظريات إثباتها أما في الفصل الثاني بينا صعوبات إثبات العلاقة السببية في المجال البيئي والأساليب المقترحة لسهولة إثباتها من دون الخروج عن المبادئ العامة لإثبات العلاقة السببية، وتبين لنا أن نظرية السبب المنتج من أكثر النظريات الملائمة وفق القواعد العامة على أن يأخذ القاضي بالحسبان الطرق الحديثة التي ابتدعها الفقه والقضاء .
تسبر هذه المقالة أغوار الآفاقِ القانونية المّتصلة بتعاون الدول مع المحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطابع الدولي، آخذة بالحسبان أن نجاح تلك المحاكم في تحقيق الأغراض المنشودة من وراء اِستحداثها إّنما يتوقف أساسًا على مدى تعاون الدول معها، و هذا مرده اتِّصال عمل المحاكم المذكورة آنفًا بحكم الضرورة المستمدة من طبيعة الأشياء بهذه الدول سواء فيما يّتصل بإجراءات التحقيق و المحاكمة، أم بحسن سير العدالة بالعموم، و بالنظر إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لذا عمدتِ المقالة للّتصدي لمسألة تعاون دول ذات المنطقة معها، و مدى التزامها بالقيام بذلك بشيءٍ من التفصيل، إذ بينما انطوى الاتفاق المّتصل بإنشاء المحكمة - و المبرم بين لبنان و الأمم المتحدة- على الإطار القانوني الّناظم للتعاون بينهما،كان تعاون لبنان و المحكمة أمرًا على قدرٍ كبيرٍٍ من الأهمية إذ إنَّه سيساعد المحكمة في تحقيق الأهداف التي لأجلها أُنشئت، و سيفسح الطريق لتأخذ العدالة مجراها، و كذلك تحقيق راحة نفوس ضحايا الجرائم التي تتوّلى المحكمة النظر فيها، و ذويهم، فضلا عن الإسهام في وضع حد للاغتيالات ذات الطابع السياسي التي تنهش في جسد بلد الأرز، ولك  ن قرار مجلس الأمن 1757 الذي أخرج محاكم الدولية المحكمة إلى حيز الوجود- سكت بخصوص التزام الدول الأخرى خلا لبنان بالتعاون مع المحكمة،و هذا مؤداه أن المحكمة سُتواجه بسيلٍ من العقبات والإشكاليات القانونية المتصلة بضمان الحصول على تعاون هذه الدول مع المحكمة، و الواقع من الأمر أن هذا سيؤثر في آلية عمل المحكمة، و مدى فاعليتها. إن عدم تعاون الدول الأخرى مع المحكمة يمكن أن يعرض الأخيرة لخطر لجوء المحكمة لمجلس الأمن لاستصدار قرارٍٍٍ يلزم الدول جميعها بالّتعاون الّتام مع المحكمة، و من ثَم احتمال تعرض الدول الممتنعة لخطر فرض عقوباتٍ اقتصادية أو إجراءاتٍ قسرية – و هذا الأخير مع أنه احتمالٌ بعيد إلا أّنه يظل في دائرة الممكن و الوارد و بالنسبة إلى سورية- و هي إحدى أهم الدول المعنية مباشرًة بالمحكمة- فإّنها التزمت شأنها شأن باقي الدول بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، أما فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، فإن سورية كغيرها من الدول في حِلٍّ من أي التزامٍ بالتعاون و المحكمةِ الخاصة، فالأمر عائد لمحض تقديرها فإِن ارتأت التعاون فعلت، و إلا أحجمت، و قد أعلن الساسة السوريون أن بلادهم لن تتعاون مع المحكمة لأنَّهم غير معنيين بها، ولن يسلّم أي مواطنٍ سوري إلى المحكمة الخاصة بلبنان، بل سيحاكَم هذا الشخص المتهم أمام المحاكم السورية، و بموجب أحكام القوانين السورية، و لا تثريب عليها في ذلك لأن موقفها هذا إّنما يتفق و الثابت الراسخ من القانون الدولي، و المستقر في الممارسة الدولية..
يعود الوجود العربي في القارة الإفريقية إلى عهودٍ قديمةٍ؛ و توجد نظريات عديدة عن وصول العرب إلى إفريقية؛ و ذلك بحسب الرؤية التي يراد منها تعريف العربي؛ كما أن مفهوم الأبعاد الإنسانية في العلاقات الدولية يعد هو الآخر مفهومًا غامضًا؛ لأن تفسيره يفتقر إ لى اتفاق في الفقه الغربي أو القانون الدولي؛ و خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإنسان العربي و الإفريقي. و مما لاشك فيه أن العلاقات الدولية – و لاسيما – علاقات الجوار لا تسير دومًا مسار الأماني؛ لأنها معنية بصيانة المصالح؛ فإذا ما غابت الأخلاق و القيم تبدلت الأحوال؛ و استبدلت الكراهية بالمودة. نعم، لقد نجح الغرب في تخريب العلاقات العربية الإفريقية؛ و وصلت إلى حد القطيعة و الخصومة و العداء؛ لأن التعاون العربي الإفريقي بقي معلقًا في هواء المزاج السياسي للنظم الحاكمة عربيًا و إفريقيًا، و هو مزاج متقلب لا قرار له في ظل غياب رؤية محددة تحكم آفاق التعاون و تواجه التحديات. من أجل ذلك؛ لابد من تدابير عملية " لا شعاراتٍ و أمانٍ و أقوال"؛ لبناء فضاءٍ إقليمي جديدٍ يستهدف خير الأرض و كرامة الإنسان؛ و يبدأ بتنمية مدن التماس ثقافيًا و اقتصاديًا و إنسانيًا؛ و زيادة الدعم المالي المباشر بسخاءٍ حقيقي؛ يجعل المقارنة بالمعونة الغربية مجدية، و من ثم إعادة بناء روابط التاريخ و إحياء أواصر القربى؛ ذلك كّله في إطارٍ إنساني قوامه مكانة الجار و قيم الجوار...
طرح هذا البحث مشكلة التقادم على الدعوى المسلكية، و التقادم على الدعوى المسلكية يقوم على الفلسفة ذاتها للتقادم في فروع القانون الأخرى، تتفاوت النظم القانونية من حيث تبنيها للتقادم على الدعوى المسلكية، فبعض النظم لا تبيح التقادم على الدعوى المسلكية أسا ساً، و مثال ذلك النظام القانوني الفرنسي، الذي لا يجيز التقادم استناداً إلى ما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن، و على الرغم من الانتقادات التي وجهت من الفقه الفرنسي لهذا الموقف القضائي، و على الرغم من محاولات الفقه الفرنسي لتبني نظام التقادم عن طريق تطبيق بعض التقنيات القانونية مثل نظرية الغلط البين في التقدير. و هناك من النظم القانونية من يتبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية و يضع له أحكاماً تفصيلية مثل القانون المصري، أما المشرع السوري فقد تبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية، إلا أن التطبيق العملي قد كشف عن وجود قصور في النصوص التي تحكمه.
تعد الحماية الجزائية لحقوق المؤلف هي الضمان الذي يتحقق عبره أحد أبرز الأسباب التي تحدو بالمؤلف أن يبدع. و تتمثل هذه الحماية –بشكل خاص- في تجريم الاعتداء الذي قد تتعرض لها أعماله. و لكن الإشكالية تكمن في أنه مع تجريم الاعتداء على حق المؤلف في الاحترا م، فإن الواقع العملي لا يسمح بالاطمئنان إلى صيانته، و ذلك في غمرة التحولات الكبرى التي يعج بها عالم اليوم، و التي أفرزتها الثورة الرقمية. هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بعناصر تجريم الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام، و تحديد الإطار التشريعي المتبع في تحديدها في التشريعات المقارنة، و خاصة في قانون الملكية الفكرية السوري رقم 12 لعام 2001.
منذ نحو الخمس سنوات ظهر في سورية عقد القرض المجمع. هذا العقد الذي ظهر بداية في الأسواق الإنكلوسكسونية بدأ تطبيقه في سورية لتمويل مشاريع ضخمة مثل معمل إسمنت و مجمع فنادق من فئة خمس نجوم. هذه الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها الثلاثمئة مليون دولار أمريكي، لا يمكن لأي بنك خاص أو عام في سورية تمويلها. لذا، كان لا بد من إبرام عقود قرض مجمع إذ تقوم عدة مصارف بتمويل المشروع. بعد إبرام عدد من عقود القرض المجمع بدأ القانونيون بالتساؤل عن خصائص هذا القرض الذي يختلف اختلافاً بسيطاً عن عقد القرض التقليدي، كما أن طريقة إبرام العقد و إجراءات التعاقد، و كذلك اختيار القضاء المختص و القانون الواجب التطبيق عليه كانت موضوع مناقشة الحقوقيين عند إبرام مثل هذا النوع من العقود؛ مما يعني بيان الأساس القانوني لهذه المناقشات في المبحث الأول. العلاقات بين أطراف عقد القرض المجمع و الإشكالات القانونية الناتجة عن تطبيق القانون السوري على الالتزامات المتبادلة كانت موضوع المبحث الثاني لجهة تناول الطبيعة القانونية لعلاقة أطراف العقد خاصة لوجود علاقة وكالة و عقد قرض و عدم تضامن بين المصارف المقرضة و التزامات المقترض لجهة تسديد القرض فضلاً عن الفائدة المصرفية و عملة التسديد و ما يثيره ذلك من إشكالات قانونية في القانون السوري.
ظهرت الأسهم الذهبية أول مرة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم في برنامج الخصخصة البريطانية, و كان هدفها الرئيس - و ما زال - حماية المصالح الإستراتيجية للدولة في الشركات العامة التي تجري خصخصتها من الوقوع في أيادٍ أجنبية أو محلية غير مرغوب فيها، و نظراً إلى فائدتها العملية فقد انتقلت هذه التقنية القانونية إلى برنامج الخصخصة الفرنسي، و منه إلى العديد من تشريعات الخصخصة العالمية و العربية إلا أن هذه الأسهم قد تعرضت مؤخراً لتهديد وجودها القانوني من خلال أحكام محكمة العدل الأوربية التي قضت بإلغاء العديد من هذه الأسهم في أكثر من دولة بحجة خرقها لمعاهدة الاتحاد الأوربي و لاسيما النصوص المتعلقة بحرية انتقال رؤوس الأموال و حرية تأسيس الشركات. و على ذلك، ناقش هذا البحث مفهوم السهم الذهبي و إطاره القانوني، و من ثم عرض أحكام محكمة العدل الأوربية، و حلَّلها وصولاً إلى المعايير التي وضعتها للسهم الذهبي المباح قانوناً على الصعيد الأوربي.
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دور منظمة الأمم المتحدة في بناء السلام، فبدأ بتعريف مفهوم بناء السلام و بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره و النقاط الرئيسية التي تميز بينه و بين بعض المفاهيم المشابهة له و التي ترتبط بالسلم و الأمن الدوليين، لينتقل بعد ذلك إلى تحديد نطاق تطبيق ترتيبات بناء السلام، سواء النطاق الزمني أم النطاق الموضوعي، لينتهي بعد ذلك إلى التعريف بأجهزة الأمم المتحدة الفرعية التي نشأت لتمارس من خلالها هذه المهمة و بيان طبيعة دور الأمم المتحدة في ميدان بناء السلام.
طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق. و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المن صوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، و بعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقاً للقانون الجزائي المختص. و نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال و كيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن و ذلك طبقاً للقواعد القانونية المقرة.
إن دولة القانون هي شعار سياسي و نظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكومين. و هذا التنظيم يكون من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم بوصفه أحد طرفي العلاقة و ممارساً للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. و المحكومون بوصفهم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق و الحريات العامة. هذا المفهوم لدولة القانون الذي نظر إليه علماء السياسة و فقهاء القانون الدستوري أخذ يخبو بريقه (أو على الأقل لم يعد كافياً) نحو مفهوم جديد، هو مفهوم "الحكم الرشيد" أو "الجيد". أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، و غير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي. فنوعية الحكم المطلوبة حالياً مختلفة و تتطلب فضلاً عن دولة القانون حكماً جيداً ذا أبعاد تنموية. فالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز و يدعم و يصون رفاهية الإنسان، و يتسم بمبادئ: المشاركة، و الشفافية، و المساءلة، و حكم القانون، و الفاعلية، و الإنصاف. و ذلك من خلال الآليات و العمليات و المؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون بوصفهم أفراداً و مجموعاتٍ عن مصالحهم، و يمارسون فيها حقوقهم الأساسية.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا