يعرف القانون المدني بأنه مجموعة القواعد الموضوعية التي ينظم األحوال العينية
والشخصية والتزامات بين األفراد سواء تعلقت بثروتهم أو بأشخاصهم , وهو يمثل الشريعة
العامة لباقي القوانين التي تفرعت عنه، لكونه يشتمل على نظرية عامة لاللتزامات صالحة
للتطبيق
كلما كان هناك فراغ أو نقص في جانب من الجوانب القانونية التي تهم الفروع
المنبثقة عنه كالقانون التجاري والقانون االجتماعي والقانون العقاري.
ويتصدى القانون المدني لتنظيم كل من:
- االلتزامات الشخصية، وتعني الروابط القانونية الشخصية ذات الطابع المالي
- التزامات المالية ذات الطابع العيني التي تهدف أصال إلى إنشاء حق عيني
أصلي كااللتزامات الناقلة للملكية أو التي ترد على منافع األعيان كالكراء
الطويل األمد، أو حق تبعي كالضمان العيني من قبيل الرهون واالمتيازات.
و تقسم قواعد القانون المدني إلى قسمين:
- القسم األول يهم قانون االلتزامات والعقود المغربي خاص بااللتزامات والحقوق
الشخصية ويتفرع إلى كتابين، يخصص األول منه للنظرية العامة لاللتزام، أما
الكتاب الثاني فيشمل تطبيقات هذه النظرية
- القسم الثاني خاص بالقواعد المنظمة للحقوق األصلية والتبعية
يعتبر عقد البيع البحري فوب"Free On Board" أي التسليم على متن السفينة، أحد أهم البيوع البحرية، وأكثرها تعاملاً على صعيد عقود التجارة الدولية، ولا يخفى لما يترتب على وجود هذا العقد من التزامات على عاتق البائع والمشتري، على حد سواء، ولعل من أهم الإلتزام
ات التي تقع على عاتق البائع في حالة بيع البضائع بموجب عقد FOB، الإلتزام بتسليم البضاعة، إذ أن البائع بمجرد قيامه بتسليمها على متن السفينة، تنتقل ملكية البضاعة للمشتري، وتنتقل تبعاً لذلك تبعة المخاطر التي قد تعترضها عبر البحر.
على أنه قد يمتنع البائع عن تسليم البضاعة، مما يرتب عليه مؤيدات عديدة، من أهمها منح المشتري الحق بطلب التنفيذ العيني أو فسخ العقدFOB وهذا ما يشكل إخلال واضطراب على صعيد التجارة الدولية ككل، نظراً لتشعب العلاقات التجارية التي تنشأ عن هذا العقد، من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر امتناع البائع عن تسليم البضاعة، بمثابة فقدان عنصر الثقة الذي يشكل نقطة الأساس في التعامل التجاري.
تصطدم الحرية في التصرف بحاجز عدم الإضرار بالغير مما يفرض بعض الحدود للحد من حرية التصرف بغرض عدم الإضرار بالآخرين.
الالتزام الطبيعي يعد التزاما قانونيا ينتج أثرا قانونيا كامل, فهو يتضمن أحد عنصري الالتزام و هو عنصر الواجب و لكنه يفتقر إلى عنصر المسؤولية, و يرجع ذلك على أنه يقع في منزلة وسط بين الواجب الأخلاقي و الالتزام القانوني المدني.
إن نشوء الدين يمكن أن يهددالدائن بخطر إعسار مدينه لذا فقد وضع القانون المدني السوري في تصرف الدائن جملة من الوسائل القانونية الهادفة إلى المحافظة على الذمة المالية لمدينه توصلا إلى حماية حقه في الضمان العام.
يهدف البحث هذا إلى بيان مدى تطبيق الحق في الحبس على عقد بيع المنقول، و ذلك
من خلال بيان الحالات التي يحق فيها لبائع المنقول أن يحبس المبيع عن المشتري
و شروط الحبس و انقضاءه، و كذلك بيان الحالات التي يحق فيها للمشتري أن يحبس الثمن
عن البائع و شروط الحبس و انقضائه.
غالباً ما تثير المسائل المتعمقة بالإرادة في العقد صعوبة بالغة، ذلك انها تتعلق بأمر
يحتل الجانب النفسي و الذاتي المكان الابرز فيها، و تظهر هذه الصعوبة في تحديد
المفهوم و المجال أولاً، و في الاثبات ثانياً، و من ذلك مسألة نية التبرع التي تشكل العنصر
المعنوي في عقد الهبة .
يقوم هذا البحث بتبسيط هذه الصعوبة من خلال مناقشة وظيفة نية التبرع في عقد
الهبة.
وظيفة نية التبرع في عقد الهبة، وظيفة مزدوجة، تكوينية و معيارية، و نقصد بالوظيفة
التكوينية دور نية التبرع في تكوين و بناء قوام عقد الهبة المتمثل بأركانه، و نقصد بالوظيفة
المعيارية دور نية التبرع في تمييز عقد الهبة عن باقي التصرفات القانونية، و التي قد
تتداخل أو تتشابه معها في بعض الحالات الواقعية.
يقوم الشخص المعنوي العام بممارسة حقوقه التي يتمتع بها بواسطة ممثليه و موظفيه،
و لكن قد ينجم عن ممارسة تلك الحقوق أضرارا تلحق بالغير، فعند ذلك تقوم مسؤوليته عن
تلك الأضرار تحقيقاً لمبادئ العدالة في المجتمع، و اذا كان ليس هناك أي خلاف و أي شك
في تقر
ير مسؤولية الشخص المعنوي العام عن أخطائه لدى قضاء مجلس الدولة في كل
من فرنسة و مصر و سورية، لكن هذا لا يعني أبداً عدم إختلاف الوسط الفقهي حول تحديد
المسؤول عن تلك الأخطاء، فهل يعتبر المسؤول عن تلك الأفعال، العاملون لدى الشخص
المعنوي العام على إعتبار أن الأفعال التي نجم عنها الضرر قد صدرت عنهم، أم أن
المسؤول هو الشخص المعنوي العام، بإعتبار أن الخطأ و ان كان صادرا عن الموظف،
إلا أن هذا الموظف قام بالفعل بإسم الشخص المعنوي العام.
يترتب على انحلال العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، و قد عالجنا في بحثنا هذا دور التضخم النقدي في استحالة هذا الأثر الرجعي لانحلال العقد، فبيّنا أثر التضخم النقدي في الالتزامات النقدية ب
وجو عام، و أثره بشكل خاص في الالتزام النقدي المترتب بموجب انحلال العقد، حيث
خلصنا إلى أن التضخم و وفقاً لنسبة معينة يقدرها قاضي الموضوع، يكون سبباً في استحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد، و للقاضي أن يستعين بالخبرة الاقتصادية في هذا الصدد، فإذا ما تقرر ذلك جاز له الحكم بالتعويض ، و الأخير يجوز أن يكون عبارة عن رد القيمة الحقيقية للالتزام النقدي دون قيمته العددية، و هذا التعويض الجوازي ليس إعادة للمتعاقدين إلى ما قبل العقد المنحل، إنما تعويضاً لاستحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد.
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال
استرداد التي أقامها المالك
حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.