تعد ظاهرة تغيير الجنس ظاهرة حديثة نسبياً، حيث بدأت البرلمانات الأوروبية بالاهتمام بهـا
في أواخر السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن العشرين.
و يعد البرلمان السويدي أول برلمان أوروبي صوت على قانون خاص يشرع مـسألة تغييـر
الجنس، و ذلك في عام 1972
.
و من ثم اقتفت دول أوروبية أخرى أثر السويد، في هذا المجال، و أصدرت قوانين خاصة تنظم
أحكام تغيير الجنس. و هذه الدول هي:
ألمانية (1980) ، و إيطالية (1982) ، و هولندا (1985) ، و أخيراً تركية (1988) .
أما بالنسبة للجمهورية العربية السورية/ فلا توجد أحكام خاصة تتعلق بظاهرة تغيير الجـنس،
و لكن هذه المسألة تفرض نفسها في حالة الخنثى.
و منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين ازدادت عمليات جراحة الخنوثة فـي سـورية،
و يترتب على ذلك نتائج خطيرة أهمها تغيير الجنس.
و حتى بالنسبة لمسألة الخنثى، بقي القانون ساكتاً. و من هنا تأتي أهمية هذا الموضـوع الـذي
أردت البحث فيه كي أضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسألة فـي القـانون الوضـعي
السوري.