ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المسؤوليَّة الجزائيَّة للشخص المعنوي عن جرائم البيئة دراسة مقارنة

The criminal liability of moral persons about environment crimes Comparative study

2169   3   193   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعتبر جرائم البيئة و ما يتفرع عنها من مشكلات من أكثر القضايا التي تؤرق البشرية في عالم اليوم, و ذلك بعد أن عم التلوث بمختلف ضروبه و أشكاله الواقع الذي نعيشه , و بات يشكل خطرا داهما على حياة الإنسان و غيره من الكائنات الحية. و تعتبر الأشخاص المعنوية بما تنهض به من أنشطة متنوعة من أكثر الأشخاص تلويثا للبيئة , و في الوقت نفسه تطرح العديد من الأسئلة المهمة في هذا الإطار حول موقف التشريع من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم البيئة و الشروط التي تنهض بموجبها . و بالتالي سيكون من المفيد الإضاءة على هذه المسؤولية في جرائم البيئة , و بيان الموقف التشريعي منها في سوريا و غيرها من الدول .

المراجع المستخدمة
Abaraviciute, D 2010- Environmental Protection Through Criminal Law, The Case Study of Lithuania, For The Degree of Master of Science. Lund University, 61p
AGRAWAL, P.K. 2005- Environmental Laws in India, Challenges For Enforcement, bulletin of the national institute of ecology, New Delhi, Vol. 15, 227-238
قانون حماية البيئة السوري رقم / 12 / لعام 2012 .
قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148 / لعا 1949 .
BETHELL, E 2009- environmental regulation: effective or defective?,assessing whether criminal sanctions provide adequate, protection to the environment. 25p
قيم البحث

اقرأ أيضاً

جرائم الحاسب الآلي هي جرائم تقنية ذكية تنشأ في الخفاء، و يكون مرتكبها على درجة عالية من الخبرة التقنية، و هدفها الأساسي هو النيل من أصحاب البرامج و المعلومات و حقوقهم، أشخاصا طبيعيين كانوا أم اعتباريين، و قد يمتد نطاق هذه الجرائم ليشمل الدولة و أس رارها. و تعدد هذه الجرائم يؤدي إلى صعوبة اكتشافها، و حصرها و متابعة مرتكبيها، لأنها لا تترك أي أثرا ورائها. و هذا يزيد صعوبة إثباتها و التحقيق بشأنها.
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجت مع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب. تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
يعد الاتجار بالأشخاص شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية، و قد حاول المشرع الدولي أن يكافح هذه الجريمة من خلال بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع بر الوطنية (بروتوكول باليرمو). في سورية صدر مؤخراً المرسوم التشريعي رقم / 3/ لعام 2010 لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، و هدف بحثنا هذا إلى إلقاء الضوء على جرائم الاتجار بالأشخاص في القانون السوري، و الاستثناءات التي وضعها المشرع السوري في قانون الاتجار بالأشخاص على القواعد العامة في القانون الجزائي.
في الحقيقة, إن مرحلة الحداثة هي من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان حيث أنه من خلال هذه المرحلة تتحدد مقوماته الشخصية و ميوله الذاتية و تتكون ثقافته و تبرز علاقاته الاجتماعية على ساحة حياته. فطفل اليوم هو رجل الغد. و إذا ما استحوذنا عليه بالحماية و ا لحنان و الأمان و الرعاية و تنشئته الحرة الفطرية أو المكتسبة و وفرنا له سبيل العيش الآمن من مآكل و ملبس و حالة صحية خالية من الأمراض العضوية و النفسية استطعنا أن نبني رجل جديد ذو ميول اجتماعية غير عدائية ضد الأخر أو ضد المجتمع و ابتعدنا به عن طريق الانحراف. إنّ قانون الأحداث السوري انطلق في توقيف الحدث من مبدأ مصلحة الحدث، و لم يضع شروطاً و ضوابط خاصّة تحّد من سلطة القاضي في تقدير هذه المصلحة، و أجاز التوقيف بالنسبة لجميع الأحداث، و أياً كانت الجريمة المرتكبة. و خوفاً من احتمال وقوع أيّ تعسّف من قبل القاضي، و انطلاقاً من المنطق القانوني، يتوجّب وضع شروط خاصّة بتوقيف الحدث و تحديد نطاقه و قصره على الأحداث الذين أتموّا الخامسة عشرة، في حال ارتكابهم جناية واضحة المعالم و تكفي دلائلها الأولية لإدانة الحدث. إذ إنّه من غير المعقول اتخاذ مثل هذا الإجراء الزجري و الخطير بحق باقي الأحداث، في حين أنّه لا تطبّق عليهم أيّة عقوبة سالبة للحرية، و إنّما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية المنصوص عنها في المادّة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين. و لابد من البحث عن تدابير بديلة ذات طابع تربوي و إصلاحي، يستعاض بها عن الاحتجاز و التوقيف.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا