ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

السلطة التقديرية للإدارة و الاختصاص المقيد

4281   6   42   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تتمتع الإدارة العامة، في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فيه إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عمليا مقصورًا على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و تبدو أهمية التمييز فيما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو أنها تتمتع بسلطة تقديرية،بالنسبة لأركان القرار الإداري، باعتباره الوسيلة الأهم التي تستخدمه الإدارة عند ممارستها لاختصاصاتها، فتكون سلطة الإدارة مقيدة بخصوص ركني الاختصاص و الشكل. أما فيما يتعلق بأركان السبب و الموضوع و الغاية، فتلك تمثل الحقل الخصب للسلطة التقديرية. و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماده نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع والأضرار.

المراجع المستخدمة
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية
القانون رقم 50 لعام 2004 . النظام الأساسي للعاملين في الدولة
- J.Michand, etudes sur le pouvoirdiscretionnaire de L’administration 1914 Tome
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإدارة في أثناء ممارستها للنشاط الإداري، و بيان عناصر التقدير في القرار الإداري، و هما عنصرا السبب و المحل، و كذلك بيان النظريات و المبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على ت صرفات الإدارة المبنية على السلطة التقديرية، و هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و عدم الملاءمة الظاهرة، و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و مبدأ التناسب.
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
مصادر الاختصاص متعددة و لا تنحصر بمصدر واحد و هو التشريع و إنما يوجد مصادر أخرى للاختصاص تكمن في القضاء و هي تسمى بالمصادر المباشرة علما بأن التشريع قد يسمح بممارسة الاختصاص من قبل شخص غير الذي عينه المشرع و هذه المصادر تسمى بالمصادر غير المباشرة لممارسة الاختصاصات الوظيفية.
تهدف هذه الدراسة على الإجابة على السؤال: كيف يمكن للموازنة التقديرية أن تساهم في عملية صنع القرار في المؤسسة الاقتصادية بشكل عام؟
تُعالج هذه المقالة الإشكاليات القانونية التي يثيرها الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، و الذي بالمقارنة بنظيره الخاص بالمحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطَّابع الدولي يقتصر على جرائم محلية في ظلِّ قانون العقوبات اللُّبناني، كما تتصدى الم قالة لدراسة جريمة الإرهاب في إطار القانون الجزائي اللبناني، و تتعرض لركنيها: المادي و المعنوي على اعتبار أن الإرهاب لم يصر بعد لتكييفه قانونياً على أنّه جريمة دولية، و مع تحقق الركنين: المادي و المعنوي للجرائم ضد الإنسانية في الجرائم الواقعة في إطار الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، فإّنه لم يتم تكييفها كذلك، و هذا يبدو أنّه عائد للنية المبيتة لدى مجلس الأمن في قصر اختصاصِ المحكمة على نظر الجرائم المنصوص عليها في القانون اللُّبناني، و منعها من بسط اختصاصها على الجرائم الأخرى التي اتَّخذت من التراب اللبناني مسرحاً لها، و خاصةً جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت إبان العدوانِ الإسرائيلي الغاشم على بلد الأرز عام 2006 ، فضلاً عن رغبة مهندسي النِّظام الأساسي للمحكمة في جعل هذه المحكمة محكمةً وطنيةً بخصائص دولية، أكثر منها محكمةً دوليةً خالصةً، الأمر الذي سيعقِّد من مهمة المدعي العام للمحكمة، و لن يساعد البّتة في حلِّ الشَّكلِ القانوني المتَّصل بمسألة الحصاناتِ الموضوعية، و الشخصية للمسؤولين الرسميين..
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا