الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية
بهدف تحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2022 المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية .
وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1443هـ الموافق 12-5-2022.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريـــــــف
المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كلٍ منها:
الفصل الثاني
التصنيف والترخيص السياحي
المادة 2 –
تُحدّد بقرار من الوزير:
المادة 3 –
المادة 4 –
المادة 5 –
يصدر بقرار من الوزير الترخيص السياحي، ولا يُعفي هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة.
المادة 6 –
للوزير السماح بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرّة واحدة.
المادة 7 –
الفصل الثالث
التسعير
المادة 8 –
المادة 9 –
الفصل الرابع
الرقابة
المادة 10 –
تتولى الوزارة الرقابة على كلّ من:
المادة 11 –
المادة 12 –
المادة 13 –
المادة 14 –
المادة 15 –
يلتزم مُنظمو ضبط العينة بإطلاع صاحب العلاقة على صفتهم الرسمية قبل المباشرة بأي عمل مع إعطائه إشعاراً يتضمن نوع وكمية العينة ورقم التسجيل وتاريخ أخذ العينة موقعاً عليه من قبلهم، ويتم دمغ العينة بختم خاص مع صورة عن الإشعار المعطى لصاحب العلاقة، ويحال إلى المخبر المعتمد من قبل الوزارة، على أن تراعى في أخذ العينة الظروف الصحية وكافة الشروط الواجب اتباعها لحفظها ودرء تأثرها بالظروف الجوية.
المادة 16 –
الفصل الخامس
العقوبات والغرامات
المادة 17 –
المادة 18 –
المادة 19 –
المادة 20 –
المادة 21 –
المادة 22 –
في حال عدم تسديد الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المخالف يتم إغلاق المنشأة لحين التسديد أصولاً.
المادة 23 –
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 24 –
تصدر بقرار من الوزير التعليمات الخاصة بأنظمة الحجوزات السياحية والفوترة والمواصفات الفنية والخدمية والتشغيلية للمنشأة.
المادة 25 –
المادة 26 –
يلتزم المستثمر بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده الوزارة.
المادة 27 –
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.
المادة 28 –
يلغى المرسوم التشريعي رقم /198/ لعام 1961، والمادة رقم /11/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015.
المادة 29 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-10-1443 هجري الموافق لـ 26-5-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد