العدل تصدر أحكاماً شديدة بحق المتاجرين بالمواد المدعومة

المصدر : سناك سوري | الأربعاء , 11 أيار | : 48

في حادثة غير مألوفة أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي عن إصدار محكمة الجنايات الأولى بحلب قراراً يقضي بعقوبة بحق شخصين ثبت عليهما القيام بالمتاجرة بالمواد المدعومة من الدولة، والحكم عليهما بالسجن سبع سنوات والغرامة ثلاثمئة وثلاثة وعشرون ألف ليرة، وحجرهما وتجريدهما مدنياً.

سناك سوري _ متابعات

وجاء هذا الحكم المنشور قبل قليل وفقاً لأحكام المادة /٥٦/ من المرسوم التشريعي رقم /٨/ لعام ٢٠٢١ المتضمن قانون حماية المستهلك الهادف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

و يأتي بيان العدل بعد إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أول أمس عن عقوبة كل من يتم إثبات متاجرته بالمواد المدعومة والمخالفين، وكمحاولة لردع التجار عن متابعة مخالفاتهم وتأكيد على الأحكام المشددة بحقهم في حال ثبات التهمة.

عمرو سالم يرفع وتيرة التهديدات تجاه تجار السوق السوداء: نعرفكم