شروط تأجيل خدمة العلم بسبب الأعانة بالاشراف في سورية:
١- أن تتوفر في والد المكلف أحد الشروط التالية:
- متوفياً أو تجاوز الـ /65/ من عمره.
- مصاباً بأحد الأمراض التي تمنعه من الإشراف المنصوص عليها في قانون اللياقة البدنية للمكلفين بخدمة العلم.
- أن يكون مغترباً أو سجيناً أو مفقوداً.
٢- أن لا يكون للمكلف أخ أتم الثامنة عشر من عمره إلا في إحدى الحالات التالية:
- أن يكون مصاباً بأحد الأمراض التي تمنعه من الإشراف المنصوص عليها في قانون اللياقة البدنية للمكلفين بخدمة العلم.
- أن يكون مغترباً أو سجيناً أو مفقوداً.
- طالباً مواظباً على الدراسة خارج القطر أو موفداً مدنياً أو عسكرياً.
٣- أن تكون والدة المكلف مطلقة ويقيم معها في نفس المنزل بموجب ضبط شرطة.
٤- أن لا يتجاوز عمر المكلف /37/ عاماً.