بهدف تحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2022 المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية .

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (23)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1443هـ الموافق 12-5-2022.

 يصدر ما يلي:

 الفصل الأول

التعاريـــــــف

المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كلٍ منها:

الوزارة: وزارة السياحة.

 

 

الوزير: وزير السياحة.

 

 

المنشأة:

المنشأة السياحية أو المجمع السياحي، أو أي من الفعاليات الأخرى التي تُمنح الصفة السياحية وفق المعايير والمواصفات السياحية المعتمدة من الوزارة تبعاً لنوعها وسويتها، والتي تقُدِم الخدمات السياحية بأنواعها كالإقامة والإطعام والخدمات التجارية والترفيهية وغيرها سواء بصورة منفردة أو مجتمعة.

 

رخصة الإشادة السياحية:

الترخيص الأولي الذي تمنحه الوزارة بناء على المخططات المعمارية للمشروع السياحي والمقدمة من المستثمر والمتوافقة مع المواصفات السياحية ومنهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء المعتمد.

 

رخصة التوظيف السياحي:

الترخيص الأولي الذي تمنحه الوزارة بناء على المخططات المعمارية المقدمة من المستثمر لتوظيف البناء القائم والمصدقة من الوحدة الإدارية المختصة.

 

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر المنشأة.

 

 

التصنيف السياحي:

السوية الممنوحة للمنشأة وفقاً للمواصفات السياحية المعتمدة لدى الوزارة.

 

الترخيص السياحي: القرار الذي يتضمن السماح للمنشأة بالتشغيل.

 

 

المواصفات السياحية:

المواصفات الفنية والتشغيلية والخدمية ومعايير الجودة التي تحدد سوية المنشأة.

 

الخدمة السياحية: العمل أو النشاط الذي يقدم ضمن المنشأة لقاء بدل مادي.
   

الفصل الثاني

التصنيف والترخيص السياحي

 المادة 2 –

تُحدّد بقرار من الوزير:

المادة 3 –

–         مدير السياحة في المحافظة رئيساً
–         ممثل عن المحافظة عضواً
–         ممثل عن مديرية السياحة في المحافظة عضواً
–         ممثل عن مديرية المالية في المحافظة عضواً
–         ممثل عن غرفة السياحة في المحافظة عضواً

المادة 4 –

–         معاون الوزير رئيساً
–         ممثل عن الوزارة عضواً
–         ممثل عن وزارة المالية عضواً
–         ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
–         ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً

 المادة 5 –

يصدر بقرار من الوزير الترخيص السياحي، ولا يُعفي هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة.

المادة 6 –

للوزير السماح بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرّة واحدة.

المادة 7 –

 

الفصل الثالث

التسعير

 المادة 8 –

–         ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقل رئيساً
–         ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً
–         ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
–         ممثل عن وزارة المالية عضواً
–         ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً

 المادة 9 –

–         معاون الوزير رئيساً
–         ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً
–         ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
–         ممثل عن وزارة المالية عضواً
–         ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً

 

الفصل الرابع

الرقابة

المادة 10 –

 تتولى الوزارة الرقابة على كلّ من:

 المادة 11 –

المادة 12 –

–         ممثل عن مديرية السياحة رئيساً
–         ممثل عن المحافظة المعنية عضواً
–         ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً
–         ممثل عن مديرية المالية في المحافظة عضواً
–         ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة عضواً
–         ممثل عن غرفة السياحة عضواً
–         ممثل عن الوحدة الإدارية المعنية عضواً

المادة 13 –

المادة 14 –

المادة 15 –

يلتزم مُنظمو ضبط العينة بإطلاع صاحب العلاقة على صفتهم الرسمية قبل المباشرة بأي عمل مع إعطائه إشعاراً يتضمن نوع وكمية العينة ورقم التسجيل وتاريخ أخذ العينة موقعاً عليه من قبلهم، ويتم دمغ العينة بختم خاص مع صورة عن الإشعار المعطى لصاحب العلاقة، ويحال إلى المخبر المعتمد من قبل الوزارة، على أن تراعى في أخذ العينة الظروف الصحية وكافة الشروط الواجب اتباعها لحفظها ودرء تأثرها بالظروف الجوية.

المادة 16 –

 الفصل الخامس

العقوبات والغرامات

 المادة 17 –

المادة 18 –

المادة 19 –

المادة 20 –

المادة 21 –

المادة 22 –

في حال عدم تسديد الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المخالف يتم إغلاق المنشأة لحين التسديد أصولاً.

المادة 23 –

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

 

المادة 24 –

تصدر بقرار من الوزير التعليمات الخاصة بأنظمة الحجوزات السياحية والفوترة والمواصفات الفنية والخدمية والتشغيلية للمنشأة.

المادة 25 –

المادة 26 –

يلتزم المستثمر بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية العائدة للوزارة ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده الوزارة.

 المادة 27 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 28 –

يلغى المرسوم التشريعي رقم /198/ لعام 1961، والمادة رقم /11/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015.

المادة 29 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

          دمشق في  25-10-1443 هجري الموافق لـ  26-5-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

أعلن في شمرا