حكم-إتيان-الزوجة-من-الدبر/

هل يحل للرجل أن يأتي امرأته من دبرها؟

إنّ الأمّة قد ذهَبَت إلى أنّ حكم إتيان الزوجة من الخلف فعلٌ مُحرّمٌ ينبغي للمسلم الابتعاد عنه، وفيما يلي تفصيل المسألة من جوانب عدّة.[١]


هل يسقط حكم تحريم وطء دبر المرأة لو كان برضاها؟

لقد حرّم الإسلام إتيان المرأة من دبرها ولو كان برضاها، وقد اتّفق العلماء على أنّ إتيان الزوجة في دبرها ولو برضاها هو لواط، وقد سمّوه اللواط الأصغر، أو اللوطيّة الصّغرى،[٢] ولذا كان حرامًا على الزوجين فعل هذا الأمر، وذهب الشيخ ابن تيمية إلى أنّ الزوجين اللّذَينِ يتّفقان على هذا الأمر يجب أن يُعزّرا، وإن لم يرتدعا فإنّ التفريق بينها واجب، والله أعلم.[٣]


ما يجب على المرأة فعله لو وطأها زوجها من دبرها مكرهة؟

إنّ المرأة قد تتعرّض أحيانًا لأن يحاول زوجها أن يأتيها في دبرها من غير رضاها، ففي هذه الحال يجب على المرأة أن تمتنع عن ذلك ولا تطيعه مهما حاول وأصرّ على ذلك، فإن لم يرتدع فإنّه ينبغي لها أن ترفع أمرها إلى القضاء للتفريق بينهما، والله أعلم.[٤]


ما الحكم الذي يترتب على من وطأ زوجته من دبرها خطأً؟

قال بعض الفقهاء إنّ حكم إتيان الزوجة من الخلف عن طريق الخطأ هو أنّه لا إثم عليهما، ولكن الإثم هو على من يفعل ذلك عامدًا، ودليل الفقهاء على ذلك هو الآيات والأحاديث التي تحدّثت على عدم مؤاخذة الله -تعالى- للمخطئين، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}،[٥] والله أعلم.[٦]


هل يختلف حكم الوطء في القبل باختلاف هيئه؟

إنّ قُبُل المرأة هو موضع الحرث الذي نصّ الشّرع على منع الوطء من مكان آخر سواه، وعليه فقد أجاز الشّرع أن يطأ المرء زوجته من أيّ جهة شاء طالما كان الوطء في القُبُل،[٧] وقدر روى محمد بن المنكدر قال: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عنْه، قَالَ: "كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إذَا جَامعهَا مِن ورَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]"،[٨] وعليه فيجوز إتيان المرأة في موضع الحَرث -وهو الفرج- من أيّ جهة شاء، وذلك خلافًا لقول اليهود، والله أعلم.[٩]


هل تسقط حرمة الإتيان بالدبر إذا استعمل في الوطء الواقي الذكري؟

قد يظن بعض الأشخاص أنّ علّة تحريم إتيان الزوجة من الخلف هو أنّ الدّبر موضع خروج القذارة، وبالتالي فإن استطاع تجنّب تلك القذارة فلا بأس عليه، كأن يرتدي الرّجل ما يُعرف بالواقي الذكري، ولكنّ هذا الفعل مُحرَّمٌ سواء مع الواقي أو من دونه؛ فعلّة التحريم ليست هي فقط مسّ القذارة، ولكن هنالك عللٌ كثيرة لا يعلمها إلّا الله -تعالى- وحده، فلذلك كان حكم إتيان الزوجة من الخلف محرّمًا بأيّ وسيلة كان، والله أعلم.[١٠]


ماذا يترتب على من وطأ زوجته من دبرها في رمضان؟

لقد سبق قول الفقهاء في حكم إتيان الزوجة من الخلف، ولا شكّ أنّه في نهار رمضان أشدّ وأغلظ، وقد وصفه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالكفر، وقد اتّفق أهل العلم على أنّ جماع المرأة في رمضان مُحرّم سواء كان في القبل أم في الدبر، وقد ذهب أهل العلم إلى أنّ الذي يطأ امرأة في دبرها في رمضان فعليه الصوم والكفّارة سواء أنزَلَ أم لم يُنزل، وتشترك معه امرأته في ذلك إن كانت مطيعةً له، وعليه إتمام صيام ذلك اليوم وأن يُمسك ويتوب، والله أعلم.[١١]


ما الدليل على أنَّ الوطء من الدبر حرام؟

لقد ثبُتَ تحريم إتيان المرأة في دبرها عند المذاهب الأربعة؛ فقد قال به مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل،[١٢] وأمّا الأدلّة على ذلك فهي:


لماذا كان إتيان المرأة من دبرها حرامًا؟

إنّ الحكمة من تحريم إتيان الزوجة من الخلف ربّما لا يعلمها إلّا الله تعالى، ولكنّ بعض العلماء قد أشاروا إلى بعض الحكمة التي استخلصوها من هذا الأمر الإلهي، فقد نقل الإمام السيوطي عن بعض السّلف أنّ اللواط قد بدأ في قوم لوطٍ في النّساء أوّلًا، وبعد ذلك صار الرّجال يجامعون الرّجال، فربّما ينتقل الذي يجامع المرأته في دبرها من مجامعة النّساء إلى الرّجال، ولذلك -ربّما- قد سمّى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- إتيان المرأة في دبرها "اللُّوطيَّةُ الصُّغرى"،[١٨] فالله أعلم.[١٩]


صحيحٌ أنّ إتيان الزوجة من الخلف يُعدّ كبيرة من الكبائر، وقد ساق العلماء أدلّة كثيرة تحرّم هذا الفعل، بل وكثير من الأحاديث النبويّة تقول إنّ الذي يأتي امرأته في دبرها ملعون، ولكنّ الشّرع لم ينصّ على أنّ المرأة تطلَقُ من زوجها بمجرّد أن أتاها من الخلف، ولكن الواجب أن يمتنعا عن هذا الفعل وأن يتوبا إلى الله تعالى.[٢٠]


هل للوطء من الدبر كفارة؟


إنَّ كفارة إتيان الزوج امرأته في دبرها التوبة الصادقة إلى الله تعالى،[٢١]


لقراءة المزيد حول موضوع كفارة إتيان المرأة من الدّبر يرجى زيارة مقال: كفارة إتيان الزوجة من الدبر


إنّ طاعة الزوجة لزوجها تكون في الأمور المباحة التي ليس فيها معصية، وأمّا الوطء في الدّبر فليس للزّوج سلطان على زوجته فيه، وعليها ألّا تطيعه فيما يريد، وإن كان يُصرّ على ذلك فللزّوجة حينها حقّ طلب الطلاق، والله أعلم.[٢٢]


أعلن في شمرا

الأكثر قراءة