قال وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال “شادي الويسي”، إن الدستور السوري 1950، كان له فاعلية كبيرة، ولن يكون هناك إعادة نظر بجميع مواده، التي قد يقرر منها الكثير في دستور سوريا المرتقب.

وأضاف “الويسي” في لقاء مع تلفزيون سوريا مؤخراً، إن مدة صياغة الدستور بناء على بعض التجارب الدولية، قد تستغرق من سنة إلى سنتين.

الدستور السوري 1950 الذي قال “الويسي” إن فاعليته كبيرة، استغرق العمل عليه 9 أشهر شهدت 62 جلسة، قبل أن يصدر في 9 أيلول 1950، وبناء عليه فإن السوريين اليوم قد ينجحون في صياغة دستورهم بفترة زمنية أقل من التجارب الدولية، لسببين الأول تجربتهم في دستور 1950، والثاني لأنه سيتم اعتماد الكثير من بنوده وفق وزير العدل وبالتالي فإن هناك قسم من الدستور جاهز كما يفترض من تصريح “الويسي”.

وكما يبدو من اسمها حكومات تسيير الأعمال، فإنها لا تمتلك صلاحية تعديل أو تغيير الدستور، الأمر الذي يقع على عاتق حكومة انتقالية تشاركية، من المفترض أن تبدأ أعمالها عقب انتهاء مدة الحكومة الحالية مطلع آذار القادم.

في شهر ديسمبر 2020، ألقى عضو اللجنة الدستورية السورية “فائق حويجة”، محاضرة في المركز الأوروبي للدراسات الكردية، استعرض فيها الدساتير السورية من عام 1920 وحتى دستور 2012.

وبحسب “حويجة”، شهد كانون الثاني 1950، تأسيس أول جمعية تأسيسية عقب الاستقلال، تألفت من 144 عضواً، وضمت معظم القوى والأحزاب السياسية برئاسة “ناظم القدسي”، بينما كان مقرر لجنة الدستور فيها “عبد الوهاب حومد”.

وبعد 9 أشهر من العمل وفي الجلسة الأخيرة تم التصويت على الدستور الذي ضم 106 مادة ضمن 10 فصول، ونال موافقة الجميع باستثناء 6 أعضاء، لم يوافقوا عليه كان أبرزهم “جلال السيد” أحد رموز حزب “البعث” حينها، و”عصام محايري” رئيس الحزب “السوري القومي الاجتماعي”.

عرّف الدستور سوريا حينها بأنها، “جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة، لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها، والشعب السوري جزء من الأمة العربية”.

التقسيمات الإدارية حصلت على فصل كامل فيه، بينما لم يذكر الدستور اللامركزية الإدارية إطلاقاً، وجاء في مقدمته: «لمّا كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فإن الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومثله العليا، ونعلن أن الشعب السوري هو جزء من الأمة العربية».

المادة 16 من دستور 1950: «للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون».

وعلى الرغم من اعتراض النائب القومي السوري “عصام محايري” على عروبة سوريا وتمسك الدولة بالإسلام، إلا أن أحداً لم يعترض معه على هذه الجزئية.

كما ذكر دستور 1950 للمرة الأولى، مفردة المحافظات في التقسيمات الإدارية، وتضمن آليات انتخاب مجلس المحافظة كذلك مهامه وصلاحياته في المواد 128 و129، بينما لم يتضمن ذكر اللامركزية الإدارية، وغالباً كان السبب الخوف من العودة للتقسيم تحت شعار اللامركزية.

من إيجابيات الدستور، انتخاب ثلاثة أرباع مجلس المحافظة، على أن يتم انتخاب المحافظ من المجلس نفسه، بينما تمنع المحافظات من إقرار الضرائب المحصورة بالسلطة المركزية في دمشق.

المادة 82 من دستور 1950: يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح، بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب

كذلك من بين مواده، مادة عن الحقوق والحريات، ومواد كثيرة لحماية حقوق العمال والفلاحين، ومجانية التعليم وإلزام الحكومة بمحو الأمية خلال 10 سنوات، ومنح المرأة حق الانتخاب واستخدام اللغة الجندرية لأول مرة في الدستور، وجاء في المادة 16 من الدستور: «للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون».

وفيما يخص مجلس النواب حدد الدستور العديد من القوانين لعلّ أبرزها ما جاء في المادة 55، في أن تكون جلسات المجلس علنية.

وعلى الرغم من أنه أعطى رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ووصفه بالقائد الأعلى للجيش ورئيس مجلس الدفاع الوطني، إلا أن المادة 82 قالت: “يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويعقد الصلح، بقرار من مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب”.

وريثما يصدر الدستور المرتقب سواء بعد 9 أشهر أو سنوات، فإن حكومة تسيير الأعمال، يجب أن تطلق وثيقة دستورية تحت أي مسمى، تحدد من خلالها الجهة التي تتولى سلطة التشريع حالياً، كما وجهة نظر المحامي “عارف الشعال” مضيفاً أن الهدف من ذلك ملء الفراغ التشريعي السلبي وحسن سير عمل الدولة.

أعلن في شمرا